النص الكامل

مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 نافذ

المادة 45

المادة 45

آ- يحظر على جميع موظفي هذه الادارات او الوحدات الادارية غير المعتمدين لدى المجلس او غير المكلفين رسميا من قبل رؤسائهم ان يقوموا بأي مخابرة او مراجعة تتعلق بالمعاملات تحت طائلة العقوبة التأديبية.

ب - يحق لهيئة المجلس عند ثبوت المخالفة المشار اليها في الفقرة الاولى بناء على تحقيق يكلف باجرائه التفتيش المركزي ان تشطب اسم الموظف المخالف :

1- من لائحة الترقية لدورة واحدة.

2- من جدول الترفيع لمدة سنة.

3- ان تحيله على المجلس التأديبي في حال تكرار المخالفة

المادة 45 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244843/article/45/