المادة 47
(عدلت بموجب مرسوم 4057/1993 )
تنشأ في مجلس الخدمة المدنية لجنة مهمتها العمل على توحيد المصطلحات الادارية وكيفية صياغتها وتقنين النصوص الادارية والقيام باعمال الترجمة والتعريب.
- يعين اعضاؤها ومقررها ومنهاج عملها بقرار من رئيس المجلس ويكون رئيس مصلحة المراقبة والدارسات ورئيس مكتب التنسيق عضوين دائمين فيها.
- تعمم هيئة المجلس المصطلحات الادارية التي تقرها على جميع الادارات والمؤسسات العامة للاخذ بها.
- يحق لرئيس المجلس ان يختار اعضاء هذه اللجنة من موظفي الدولة ومن الاشخاص الذين تمكنهم ثقافتهم واختبارهم من الاشتراك في اعمالها.
يتقاضى اعضاء اللجنة تعويضا عن كل جلسة حضور يحدد بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, المادة 28 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
تنشأ في مجلس الخدمة المدنية لجنة مهمتها العمل على توحيد المصطلحات الادارية وكيفية صياغتها وتقنين النصوص الادارية والقيام باعمال الترجمة والتعريب.
- يعين اعضاؤها ومقررها ومنهاج عملها بقرار من رئيس المجلس ويكون رئيس مصلحة المراقبة والدارسات ورئيس مكتب التنسيق عضوين دائمين فيها.
- تعمم هيئة المجلس المصطلحات الادارية التي تقرها على جميع الادارات والمؤسسات العامة للاخذ بها.
- يحق لرئيس المجلس ان يختار اعضاء هذه اللجنة من موظفي الدولة ومن الاشخاص الذين تمكنهم ثقافتهم واختبارهم من الاشتراك في اعمالها.
يتقاضى اعضاء اللجنة تعويضا عن كل جلسة حضور يحدد بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يعين اعضاؤها ومقررها ومنهاج عملها بقرار من رئيس المجلس الذي يرأس حكما هذه اللجنة
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 2) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, المادة 27, 10/11/1983
تعدل الفقرة 2 من المادة 47 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 على الشكل التالي: "يعين اعضاؤها ومقررها ومنهاج عملها بقرار من رئيس المجلس الذي يرأس حكما هذه اللجنة".
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 4057 تاريخ 06/10/1993, المادة 1, 14/10/1993
مادة 1: اضيف الى نص كل من المادتين 36 و47 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم مجلس الخدمة المدنية) الفقرة الجديدة التالي نصها: "يتقاضى اعضاء اللجنة تعويضا عن كل جلسة حضور يحدد بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية".