المادة 47
(عدلت بموجب مرسوم 4057/1993 )
تنشأ في مجلس الخدمة المدنية لجنة مهمتها العمل على توحيد المصطلحات الادارية وكيفية صياغتها وتقنين النصوص الادارية والقيام باعمال الترجمة والتعريب.
- يعين اعضاؤها ومقررها ومنهاج عملها بقرار من رئيس المجلس ويكون رئيس مصلحة المراقبة والدارسات ورئيس مكتب التنسيق عضوين دائمين فيها.
- تعمم هيئة المجلس المصطلحات الادارية التي تقرها على جميع الادارات والمؤسسات العامة للاخذ بها.
- يحق لرئيس المجلس ان يختار اعضاء هذه اللجنة من موظفي الدولة ومن الاشخاص الذين تمكنهم ثقافتهم واختبارهم من الاشتراك في اعمالها.
يتقاضى اعضاء اللجنة تعويضا عن كل جلسة حضور يحدد بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
تنشأ في مجلس الخدمة المدنية لجنة مهمتها العمل على توحيد المصطلحات الادارية وكيفية صياغتها وتقنين النصوص الادارية والقيام باعمال الترجمة والتعريب.
- يعين اعضاؤها ومقررها ومنهاج عملها بقرار من رئيس المجلس ويكون رئيس مصلحة المراقبة والدارسات ورئيس مكتب التنسيق عضوين دائمين فيها.
- تعمم هيئة المجلس المصطلحات الادارية التي تقرها على جميع الادارات والمؤسسات العامة للاخذ بها.
- يحق لرئيس المجلس ان يختار اعضاء هذه اللجنة من موظفي الدولة ومن الاشخاص الذين تمكنهم ثقافتهم واختبارهم من الاشتراك في اعمالها.
يتقاضى اعضاء اللجنة تعويضا عن كل جلسة حضور يحدد بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: يعين اعضاؤها ومقررها ومنهاج عملها بقرار من رئيس المجلس الذي يرأس حكما هذه اللجنة
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 2) by مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, article 27, 10/11/1983
تعدل الفقرة 2 من المادة 47 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 على الشكل التالي: "يعين اعضاؤها ومقررها ومنهاج عملها بقرار من رئيس المجلس الذي يرأس حكما هذه اللجنة".
Added to by مرسوم رقم 4057 تاريخ 06/10/1993, article 1, 14/10/1993
مادة 1: اضيف الى نص كل من المادتين 36 و47 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم مجلس الخدمة المدنية) الفقرة الجديدة التالي نصها: "يتقاضى اعضاء اللجنة تعويضا عن كل جلسة حضور يحدد بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية".