النص الكامل

مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 نافذ

المادة 53

المادة 53

يشترط في المرشح بالاضافة الى احكام التعيين العامة الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ان يكون:

- اتم الخامسة والعشرون من عمره,

- يحمل اجازة في الحقوق او ما يعادلها او اجازة في علم الاقتصاد او الادارة العامة او العلوم المالية او ادارة الاعمال.

- حصل على اجازة بعد القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, المادة 28 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 53 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244843/article/53/