المادة 53
يشترط في المرشح بالاضافة الى احكام التعيين العامة الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ان يكون:
- اتم الخامسة والعشرون من عمره,
- يحمل اجازة في الحقوق او ما يعادلها او اجازة في علم الاقتصاد او الادارة العامة او العلوم المالية او ادارة الاعمال.
- حصل على اجازة بعد القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, المادة 28 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, المادة 28, 10/11/1983
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 والمواد 12 و15 و16 و43 و52 و53 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/61 والفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من المهام الجديدة المضافة بالمرسوم رقم 14324 تاريخ 3/4/1970 الى المادة 14 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 والمتعلقة بتصنيف الوظائف وتحديد رواتبها وجميع النصوص التشريعية والتنظيمية وغيرها, المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.