المادة 53
يشترط في المرشح بالاضافة الى احكام التعيين العامة الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ان يكون:
- اتم الخامسة والعشرون من عمره,
- يحمل اجازة في الحقوق او ما يعادلها او اجازة في علم الاقتصاد او الادارة العامة او العلوم المالية او ادارة الاعمال.
- حصل على اجازة بعد القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, article 28, 10/11/1983
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 والمواد 12 و15 و16 و43 و52 و53 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/61 والفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من المهام الجديدة المضافة بالمرسوم رقم 14324 تاريخ 3/4/1970 الى المادة 14 من المرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 والمتعلقة بتصنيف الوظائف وتحديد رواتبها وجميع النصوص التشريعية والتنظيمية وغيرها, المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.