النص الكامل

مرسوم رقم 2158 تاريخ 08/07/1965 نافذ

المادة 6

المادة 6

النقل النظامي (انشاء الخطوط الجوية الدولية واستثمارها):

آ- ان الخط الجوي النظامي الدولي هو مجموعة من الرحلات

الجوية التي تتوفر فيها الخصائص التالية:

1- تمر باقليم اكثر من دولة واحدة.

2- تؤمن بواسطة طائرات لنقل المسافرين والبضائع والبريد

باجور عن طريقة عرضها للاستعمال من قبل الجمهور.

3- تؤمن النقل الجوي بين نقطتين جويتين او اكثر وذلك:

آ- اما بموجب مواعيد معلن عنها مسبقا.

ب - او بواسطة سلسلة رحلات منتظمة تؤلف مجموعة من الرحلات المعلومة المنسقة.

ب - ان انشاء الخطوط الجوية الدولية واستثمارها من قبل

الشركات الوطنية يستلزمان الحصول على ترخيص مسبق من مجلس الوزراء وفقا للمادة 29 من قانون الطيران اللبناني.

وعلى الشركة المستدعية ان ترفق بطلبها كافة المعلومات

اللازمة لدرسه وخاصة ما يتعلق بالامور التالية:

- تكوين الشركة.

- رأسمالها.

- اسطولها الجوي.

- جهاز الملاحين الجويين ومؤهلاتهم.

- جهاز المستخدمين على الارض ومؤهلاتهم

- وسائل صيانة الطائرات ومراقبتها.

- وصف دقيق للخدمة التجارية المطلوبة

- وصف للوسائل التي ستؤمنها الشركة للاستثمار.

- حساب الايرادات والنفقات العائدة للاستثمار وبصورة عامة

جميع المعلومات التي تراها الادارة ضرورية للتأكد من ان

الاستثمار يمكن ان يتم بصورة امينة وان يكون سليما من الناحية الاقتصادية.

يعود لمجلس الوزراء منح الترخيص او رفضه او طلب تعديل

شروط الاستثمار. ليس من شأن الترخيص المعطى ان يؤدي الى احلال مسؤولية الدولة محل مسؤولية الشركة او الى تخفيض مسؤوليتها.

ج- ان الهدف من توزيع الخطوط النظامية للركاب بين الشركات

الوطنية يقضي بتخصيص النقل النظامي الى كل بلد في شركة وطنية واحدة, بالاضافة الى الشركات الاجنبية المرخص لها بتأمين النقل على نفس الخط.

وتوصلا لهذه الغاية تطبق القواعد التالية:

اولا- في حال قيام احدى الشركات الوطنية النظامية باستثمار

نقل الركاب بمفردها الى نقطة في بلد ما يخصص حق استثمار

النقل النظامي للركاب الى باقي النقاط الواقعة في ذاك البلد

بالافضلية بتلك الشركة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

تطبق نفس الاسس المدرجة اعلاه على شركات الشحن النظامية.

ثانيا- في حال قيام اكثر من شركة وطنية نظامية للركاب

باستثمار النقل الى نقطة في بلد ما, يخصص, وبالافضلية, حق استثمار هذا النقل الى بقية النقاط الواقعة في هذا البلد بالشركة التي تتوفر فيها, من بين هذه الشركات اكثر الامكانيات والمؤهلات لتأمين هذا الاستثمار وتنميته, وذلك بعد

موافقة مجلس الوزراء. واذا توقفت احداها تلقائيا عن ممارسة حقها بالاستثمار في هذا البلد, يحول هذا الحق الى الشركة الباقية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. تطبيق نفس الاسس المدرجة اعلاه على شركات الشحن النظامية.

ثالثا- في حال وجود شركتين وطنيتين نظاميتين للركاب تستثمران النقل الى بلد ما, واذا توقفت احداهما عن

الاستثمار لاسباب خارجة عن ارادتها, فيمكن لوزارة الاشغال

العامة والنقل ان ترخص للشركة الثانية تأمين حقوق النقل

الاضافية الناتجة عن توقف الشركة المعنية بصورة مؤقتة, على

ان لا يشكل هذا الترخيص اي حق مكتسب, وعلى ان تتوقف

الشركة عن الاستفادة من هذه الحقوق الاضافية حال زوال

الاسباب التي دعت الشركة المتخلفة الى التوقف وعودتها الى

استثمار الخط.

رابعا- في حال حصول اندماج او اتحاد بين شركتين وطنيتين

نظاميتين او اكثر فان الحقوق الممنوحة تنحصر بالشركة الموحدة بعد موافقة مجلس الوزراء.

خامسا- يجوز لكل شركة نظامية ان تجري التعديل الذي تراه

مناسبا على الخطوط والنقاط الجوية التي تستثمرها بصورة

منفردة من تلك التي حصلت على موافقة مجلس الوزراء عليها,

وان تعدل خطة الطريق او تجزءة الخط المستثمر.

اما التجزئة او التعديل في نقاط مستثمرة من قبل شركتين

نظاميتين فيقتضي له موافقة مجلس الوزراء.

سادسا- يجوز لكل شركة نظامية تؤمن استثمار النقل على خط جوي ما بمفردها, ان تخفض عدد رحلاتها عليه اذا ما دعت الى ذلك حاجات الاستثمار الاقتصادي السليم, دون ان يحق لغيرها من الشركات طلب تأمين هذه الرحلات المخفضة.

اما اذا خفضت شركة نظامية للركاب عدد رحلاتها على خط

تستثمره مع شركة نظامية اخرى للركاب, وكان هذا التخفيض غير موسمي وغير ناتج عن قوة قاهرة واستمر مدة سنة كاملة, يمكن لوزارة الاشغال العامة والنقل بعد موافقة مجلس الوزراء, تخصيص عدد الرحلات الذي جرى تخفيضه بالشركة الاخرى اذا طلبت ذلك.

سابعا- اذا طلبت احدى الشركات النظامية للركاب زيادة عدد

رحلاتها على اي خط او قطاع جوي مستثمر من قبل شركة اخرى نظامية للركاب, يمكن لوزارة الاشغال العامة والنقل بعد

موافقة مجلس الوزراء اجابة الطلب على ضوء حاجات النقل

وامكانيات كل شركة على استثمار الخط المذكور.

ثامنا- تحدد مهلة ستة اشهر للبدء بالاستثمار الفعلي للخطوط

المرخص بها لكل شركة تسري من تاريخ حصول السلطات اللبنانية على التراخيص اللازمة من السلطات الاجنبية المختصة على استثمار هذه الخطوط بموجب الحريتين الثالثة والرابعة, وفي حال عدم قيام الشركة بهذا الاستثمار ضمن المهلة المحددة او اعتذارها عن تحقيقه يسقط عنها هذا الحق حكما, ويلغى بالتالي الترخيص الممنوح لها من قبل مجلس الوزراء.

تاسعا- تتم عمليات نقل الحجاج بين بيروت وجدة طبقا لاحكام

الاتفاق الجوي الثنائي المعقود بين لبنان والمملكة العربية

السعودية ولترتيبات الاستثمار المتفق عليها بين سلطات

الطيران المدني في البلدين.

عاشرا- تسحب الرخصة المعطاة بقرار من مجلس الوزراء في

حالات اساءة الاستعمال او التقصير او لمقتضيات الضرورة

القصوى تفرضها المصلحة العامة اللبنانية, او افلاس الشركة

او حلها, ولا يترتب في الحالات المذكورة اي تعويض عن سحب

هذه الرخصة. لا يجوز التنازل او التفرغ عن الرخصة للغير.

المادة 6 من مرسوم رقم 2158 تاريخ 08/07/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244852/article/6/