النص الكامل

مرسوم رقم 2158 تاريخ 08/07/1965 نافذ

المادة 7

المادة 7

النقل الجوي غير النظامي

ان النقل الجوي غير النظامي هو النقل العارض الذي لا تنطبق

عليه احكام المادة السادسة من هذا المرسوم.

اولا- التحليق فوق الاراضي اللبنانية او الهبوط لغايات

فنية:

تطبق احكام الاعلان اللبناني للطيارين (نوتام) رقم 4/60

تاريخ 30 ايلول سنة 1960 الموافق عليه من قبل وزارة الاشغال

العامة والنقل تحت رقم 157 تاريخ 19 ايلول 1960 ,والتنظيمات الاخرى التي تصدر عن وزارة الاشغال العامة والنقل بموجب اعلانات للطيارين في المستقبل.

ثانيا- الهبوط لغايات تجارية من قبل مؤسسات النقل الجوي

الاجنبية:

تطبق احكام الاعلانين اللبنانيين للطيارين (نوتام) رقم 4/60

المنوه عنه في البند الاول اعلاه ورقم 7/60 تاريخ 12 كانون

الاول سنة 1960 الموافق عليه من قبل وزارة الاشغال العامة

والنقل تحت رقم 8894 تاريخ 9 كانون الاول سنة 1960 , او اية

تنظيمات اخرى تصدر بموجب اعلانات للطيارين في المستقبل عن وزارة الاشغال العامة والنقل, بعد مراعاة المعاملة بالمثل

من قبل البلد الذي تتبع له المؤسسة او الشركة الاجنبية صاحبة العلاقة ومراعاة التحديد الوارد في البند الثالث ادناه.

ثالثا- تحديد انواع النقل غير النظامي لغايات تجارية:

تحدد انواع النقل الجوي غير النظامي لغايات تجارية فيما

يختص بشركات النقل الوطنية على الوجه التالي:

1- الرحلات بقصد تأمين مقابلة حاجة الظروف المستعجلة او

مجابهة مسائل انسانية طارئة.

2- الرحلات التي تؤجر حمولتها بواسطة شخص فرد لنقل

مستخدميه او بضائعه شرط ان لا يؤدي ذلك الى عرض اي جزء من حمولة الطائرة للاخرين.

3- الرحلات التي تؤجر فيها كامل الحمولة بواسطة جماعة

متجانسة شرط ان يكون للمجموعة صفة ذاتية دائمة وشرط ان لا يؤجر جزء من الحمولة لاي شخص خارج المجموعة.

4- الرحلات التي تؤجر فيها كل الحمولة لمجموعة ذات اغراض

رئيسية لحضور مؤتمر او جمعية او ما شابه ذلك ويقوم كل عضو في الرحلة بدفع مبلغ محدد نظير النقل, شرط ان لا يؤجر اي جزء من الحمولة لاي شخص خارج المجموعة.

5- الرحلات لنقل الطلبة شرط ان تكون هذه الرحلات تحت

اشراف معاهد او اتحادات الطلبة او جمعيات متخرجي المعاهد.

وان تخصص للطلبة المسجلين بمعاهد او جامعات بصفة دائمة.

ويصرح ايضا لاعضاء هيئة التدريس بالاشتراك في هذه الرحلات,

وكذلك ازواج وزوجات المسموح لهم بالاشتراك في الرحلة.

6- الرحلات الشاملة (inclusive taur) التي تحدد بالرحلات المخصصة لنقل جماعات من السياح مباشرة او بواسطة مكتب سفر مرخص به جرى التعاقد معها على تحديد تاريخ معين لرحلة سياحية, ونفقات تكاليفها تشمل: اجور السفر

نفقات الفنادق وتسهيلات اخرى من نقطة بداية الرحلة حتى

العودة الى نفس النقطة.

7- الرحلات التي تؤجر فيها كامل حمولة الطائرة لنقل افراد

القوى المسلحة والجيش شرط ان لا يعرض اي جزء من حمولة الطائرة لاي شخص خارج المجموعة.

8- الرحلات التي تؤجر فيها كامل حمولة الطائرة لنقل البحارة بقصد التحاقهم بقطعهم البحرية, شرط ان لا يعرض اي جزء من حمولة الطائرة لاي شخص خارج المجموعة.

رابعا- ينظم استثمار النقل الجوي غير النظامي لغايات تجارية

طبقا للاحكام التالية:

1- فيما يختص بالنقل من لبنان الى الخارج لانواع العمليات :

1-2-3-4-5-7-8 المنصوص عنها في البند الثالث اعلاه:

آ- لا يحق للشركات الوطنية النظامية او العارضة ان تستثمر

النقل الجوي غير النظامي الى مطارات النقطة او النقاط التي

ليس لها حقوق نقل تجارية اليها الا اذا كانت هذه النقطة او النقاط غير مستثمرة من قبل شركة وطنية نظامية اخرى للركاب. اما في حال عدم تمكن الشركة المعنية القيام بالنقل

المرغوب فيه او اعتذارها عن تحقيقه, يمكن للادارة الترخيص

الى شركة وطنية نظامية اخرى بهذا النقل. وفي حال اعتذار هذه الاخيرة يمكن الترخيص لشركة وطنية تؤمن النقل غير النظامي للركاب بتأمين هذا النقل. يستثنى من ذلك النقل الذي يتم بموجب المناقصات التي تجريها الحكومة اللبنانية لارسال بعثات رسمية الى الخارج.

ب - يرخص لجميع الشركات الوطنية المرخص بها قانونا بالنقل الذي منشأه لبنان الى نقطة او نقاط في الخارج لا تستثمر نظاميا من قبل الشركات الوطنية النظامية للركاب.

2- فيما يختص بالنقل من الخارج الى لبنان لانواع العمليات :

1-2-3-4-5-7-8 المنصوص عنها في البند الثالث اعلاه:

آ- لا يحق للشركات الوطنية النظامية او العارضة ان تستثمر النقل الجوي غير النظامي من مطارات النقطة او النقاط التي

ليس لها حقوق نقل تجارية اليها الا اذا كانت هذه النقطة او

النقاط غير مستثمرة من قبل شركة وطنية نظامية اخرى للركاب . اما في حال عدم تمكن الشركة المعنية من القيام بالنقل المرغوب فيه او اعتذارها عن تحقيقه, يمكن للادارة الترخيص بهذا النقل الى شركة وطنية اخرى.

ب - يرخص لجميع الشركات الوطنية المرخص لها قانونا باستثمار النقل الجوي العارض الذي منشأه نقطة من الخارج الى لبنان لا يستثمر نظاميا من قبل الشركات الوطنية النظامية

للركاب.

3- فيما يختص بالنقل من لبنان الى الخارج للرحلات السياحية

الشاملة المنصوص عنها في البند الثالث, فقرة (6) اعلاه:

آ- يخصص النقل الذي منشأه ونقطة بدايته ونهايته لبنان ويشمل نقطة او نقاط تقع خارج لبنان تستثمر نظاميا من قبل الشركات الوطنية النظامية للركاب بهذه الشركات. واذا اعتذرت عن تحقيقه يمكن للادارة الترخيص بهذا النقل الى شركة وطنية اخرى.

ب - يرخص لجميع الشركات الوطنية المرخص بها قانونا النقل

الذي منشأه ونقطة بدايته ونهايته لبنان ويشمل نقاط تقع خارج

لبنان لا تستثمر نظاميا من قبل الشركات الوطنية النظامية

للركاب .

4- فيما يختص بالنقل من الخارج الى لبنان للرحلات السياحية

الشاملة المنصوص عنها في البند الثالث فقرة (6) اعلاه:

يرخص لجميع الشركات الوطنية المرخص بها قانونا بالنقل الذي منشأه ونقطة بدايته ونهايته خارج لبنان سيما اذا كانت هذه الرحلات تمر في لبنان بصفة "توقف مؤقت" بقصد السياحة

ثم متابعة الرحلة من لبنان الى النقاط الاخرى مع نفس الشركة

ونفس المجموعة شرط ان تتقدم مسبقا بالاتفاقات والبرامج

وصورة عن الاعلان المعد للرحلة الشاملة.

خامسا- 1- يمكن للادارة ان تجري, فيما طلب منها, التوسط

اللازم للشركات الوطنية النظامية للركاب لاستثمار نقل عارض بين نقطتين او اكثر تقعان خارج لبنان ومستثمرتين نظاميا من قبل هذه الشركات .

2- وكذلك تجري الادارة, فيما اذا طلب منها, التوسط اللازم

لصالح جميع الشركات الوطنية لاستثمار نقل عارض بين نقطتين

او اكثر تقعان خارج لبنان وغير مستثمرتين نظاميا من قبل

الشركات الوطنية النظامية للركاب .

سادسا- يحق لجميع الشركات الوطنية النظامية للركاب او

العارضة ضمن حدود الرخصة الرسمية لكل منها استثمار النقل

الجوي العارض المنصوص عنه في هذه المادة بعد ان تتقدم

بطلب خطي تبين فيه نوع النقل العارض الذي تنوي القيام به

ووجهته, وكذلك بصورة عن الاعلان الذي اعده مكتب التسفير

الذي تقوم الشركة بتأمين الرحلة لحسابه فيما اذا كانت

الرحلة المطلوبة من نوع الرحلات السياحية الشاملة.

سابعا- لا يجوز لشركة طيران تؤمن نقلا جويا عارضا ان تعلن

بنفسها عن مواعيد هذا النقل او ان تقدم بالدعاية له.

المادة 7 من مرسوم رقم 2158 تاريخ 08/07/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244852/article/7/