جميع التشريعات

قرار رقم 1032 07/10/2002

الترخيص بادخال اصناف معسل من منشأ اماراتي

النوع
قرار
الرقم
1032
التاريخ
07/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 58, 17/10/2002, ص. 6853-6854
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1032 تاريخ 07/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ

30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة

حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ

27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات

التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك

بكتابها رقم 468 تاريخ 30/09/2002,

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية

العام باحالته تاريخ 03/10/2002 ومفوض

الحكومة بكتابه رقم 867 تاريخ

30/09/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف معسل الفاخر من إنتاج شركة الفاخر الإماراتية وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: الصنف النكهة وزن التعبئة بلد العبوة المنشأ غرام معسل الفاخر تفاحتين 50 علبة كرتون عجمان معسل الفاخر تفاح 50 علبة كرتون عجمان معسل الفاخر عنب 50 علبة كرتون عجمان معسل الفاخر ورد 50 علبة كرتون عجمان معسل الفاخر فراولة 50 علبة كرتون عجمان معسل الفاخر تفاحتين 250 علبة كرتون عجمان معسل الفاخر تفاح 250 علبة بلاستيك عجمان معسل الفاخر عنب 250 علبة بلاستيك عجمان معسل الفاخر ورد 250 علبة بلاستيك عجمان معسل الفاخر فراولة 250 علبة بلاستيك عجمان

المادة 2

مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف المعسل المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, إحصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.

7 تشرين الأول 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة