ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ
30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة
حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ
27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات
التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك
بكتابها رقم 468 تاريخ 30/09/2002,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية
العام باحالته تاريخ 03/10/2002 ومفوض
الحكومة بكتابه رقم 867 تاريخ
30/09/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف معسل الفاخر من إنتاج شركة الفاخر الإماراتية وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: الصنف النكهة وزن التعبئة بلد العبوة المنشأ غرام معسل الفاخر تفاحتين 50 علبة كرتون عجمان معسل الفاخر تفاح 50 علبة كرتون عجمان معسل الفاخر عنب 50 علبة كرتون عجمان معسل الفاخر ورد 50 علبة كرتون عجمان معسل الفاخر فراولة 50 علبة كرتون عجمان معسل الفاخر تفاحتين 250 علبة كرتون عجمان معسل الفاخر تفاح 250 علبة بلاستيك عجمان معسل الفاخر عنب 250 علبة بلاستيك عجمان معسل الفاخر ورد 250 علبة بلاستيك عجمان معسل الفاخر فراولة 250 علبة بلاستيك عجمان
مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف المعسل المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, إحصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
7 تشرين الأول 2002
وزير المالية
فؤاد السنيورة