المادة 1 اصدار
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12339 تاريخ 25/3/1963 وهذا نصه:
قانون منفذ بمرسوم رقم 13335 10/07/1963
ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني ولا سيما المادة 58 منه،
وبناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي :
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12339 تاريخ 25/3/1963 وهذا نصه:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
يخصص لاشغال مشروع استصلاح الاراضي - المشروع الاخضر - مبالغ مجموعها سبعة وعشرون مليون ليرة تنفذ في مدى عشر سنوات ابتداء من عام 1964 على الوجه التالي:
السنة الجزء الثاني الجزء الرابع من الموازنة من الموازنة المجموع
1964 500،000 500،000 1000،000
1965 500،000 1،000،000 1،500،000
1966 500،000 1،500،000 2،000،000
1967 500،000 2،000،000 2،500،000
1968 500،000 2،250،000 2،750،000
1969 500،000 2،500،000 3،000،000
1970 500،000 2،750،000 3،250،000
1971 500،000 3،000،000 3،500،000
1972 500،000 3،250،000 3،750،000
1973 500،000 3،250،000 3،750،000
المجموع 5،000،000 22،000،000 27،000،000
اجيز للحكومة ان تعقد صفقات في حدود المبالغ الاجمالية المخصصة للجزء الرابع في الموازنة المفصلة في المادة الاولى قبل رصد الاعتمادات لها.
وترصد اعتمادات الدفع سنويا في الموازنة ضمن الحدود المبينة اعلاه.
1- اجيز للخزينة ان تسلف مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري مبالغ لا تتجاوز قيمتها اربعين مليون ليرة من اجل تسليفها للمزارعين الذين استصلحوا اراضيهم عن طريق مشروع استصلاح الاراضي.
2 - تعطى هذه السلفات في مدى عشر سنوات وتحدد شروط اعطائها وتسديدها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
لا يمكن ان يتعدى معدل الفائدة الذي يحق لمصرف التسليف استيفاؤه على المبالغ التي يسلفها للمزارعين واحد ونصف بالماية زيادة عن معدل الفائدة التي يدفعها للخزينة العامة عن المبالغ المسلفة له عملا بالفقرة الاولى من المادة السابقة.
تحدد شروط اعطاء السلف للمزارعين وتسديدها منهم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
يعفى المزارعون الذين يستفيدون من السلفات المذكورة من كافة الرسوم المفروضة في الدوائر العقارية على المعاملات العائدة لمشروع استصلاح الاراضي.
اجيز للحكومة خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون ان تحدث في وزارة الزراعة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء هيئة خاصة تابعة للوزير لتنفيذ مشروع استصلاح الاراضي (المشروع الاخضر) وان تضع جميع النصوص والانظمة الادارية والمالية التي تمكنها من تحقيقه.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 10 تموز سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي