All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 13335 10/07/1963

وضع موضوع التنفيذ مشروع القانون المعجل المتعلق باحداث مشروع استصلاح الاراضي المشروع الاخضر

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
13335
Date
10/07/1963
Official Gazette
Issue 58, 22/07/1963, p. 3165-3166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني ولا سيما المادة 58 منه،

وبناء على اقتراح وزير الزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي :

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12339 تاريخ 25/3/1963 وهذا نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المواد

المادة 1

يخصص لاشغال مشروع استصلاح الاراضي - المشروع الاخضر - مبالغ مجموعها سبعة وعشرون مليون ليرة تنفذ في مدى عشر سنوات ابتداء من عام 1964 على الوجه التالي:

السنة الجزء الثاني الجزء الرابع من الموازنة من الموازنة المجموع

1964 500،000 500،000 1000،000

1965 500،000 1،000،000 1،500،000

1966 500،000 1،500،000 2،000،000

1967 500،000 2،000،000 2،500،000

1968 500،000 2،250،000 2،750،000

1969 500،000 2،500،000 3،000،000

1970 500،000 2،750،000 3،250،000

1971 500،000 3،000،000 3،500،000

1972 500،000 3،250،000 3،750،000

1973 500،000 3،250،000 3،750،000

المجموع 5،000،000 22،000،000 27،000،000

المادة 2

اجيز للحكومة ان تعقد صفقات في حدود المبالغ الاجمالية المخصصة للجزء الرابع في الموازنة المفصلة في المادة الاولى قبل رصد الاعتمادات لها.

وترصد اعتمادات الدفع سنويا في الموازنة ضمن الحدود المبينة اعلاه.

المادة 3

1- اجيز للخزينة ان تسلف مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري مبالغ لا تتجاوز قيمتها اربعين مليون ليرة من اجل تسليفها للمزارعين الذين استصلحوا اراضيهم عن طريق مشروع استصلاح الاراضي.

2 - تعطى هذه السلفات في مدى عشر سنوات وتحدد شروط اعطائها وتسديدها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 4

لا يمكن ان يتعدى معدل الفائدة الذي يحق لمصرف التسليف استيفاؤه على المبالغ التي يسلفها للمزارعين واحد ونصف بالماية زيادة عن معدل الفائدة التي يدفعها للخزينة العامة عن المبالغ المسلفة له عملا بالفقرة الاولى من المادة السابقة.

المادة 5

تحدد شروط اعطاء السلف للمزارعين وتسديدها منهم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 6

يعفى المزارعون الذين يستفيدون من السلفات المذكورة من كافة الرسوم المفروضة في الدوائر العقارية على المعاملات العائدة لمشروع استصلاح الاراضي.

المادة 7

اجيز للحكومة خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون ان تحدث في وزارة الزراعة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء هيئة خاصة تابعة للوزير لتنفيذ مشروع استصلاح الاراضي (المشروع الاخضر) وان تضع جميع النصوص والانظمة الادارية والمالية التي تمكنها من تحقيقه.

المادة 8

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 10 تموز سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي