المادة 21
مادة 21: يضاف الى نص المادة 184 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 الفقرة التالي نصها: وللمدعي العام الحق بالتفتيش والتدقيق بما يقومون به من اعمال تعلق باجراء وظائفهم كضباط عدليين, بما في ذلك مراكزهم, باعتبارهم مساعدين له بهذه المهمات .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977, المادة 7, 07/07/1977
مادة 7: الغي نص المادة 21 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1459 تاريخ 8/7/1971 واستعيض عنه بالنص التالي: "وللمدعي العام ومفوض المحكمة العسكرية وللقضاة المعاونين لهما كل في ما خصه الحق بالتفتيش والتدقيق بما يقومون به من اعمال تتعلق باجراء وظائفهم كضباط عدليين, بما في ذلك مراكزهم, باعتبارهم مساعدين لهم بهذه المهمات .