المادة 21
مادة 21: يضاف الى نص المادة 184 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 الفقرة التالي نصها: وللمدعي العام الحق بالتفتيش والتدقيق بما يقومون به من اعمال تعلق باجراء وظائفهم كضباط عدليين, بما في ذلك مراكزهم, باعتبارهم مساعدين له بهذه المهمات .
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977, article 7, 07/07/1977
مادة 7: الغي نص المادة 21 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1459 تاريخ 8/7/1971 واستعيض عنه بالنص التالي: "وللمدعي العام ومفوض المحكمة العسكرية وللقضاة المعاونين لهما كل في ما خصه الحق بالتفتيش والتدقيق بما يقومون به من اعمال تتعلق باجراء وظائفهم كضباط عدليين, بما في ذلك مراكزهم, باعتبارهم مساعدين لهم بهذه المهمات .