النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 1459 تاريخ 08/07/1971 نافذ

المادة 25

المادة 25

مادة 25: الغي نص الفقرة الاولى من المادة 197 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: يمكن رجال قوى الامن الداخلي في حالة الجرم المشهود توقيف الاشخاص من تلقاء انفسهم وذلك في الجنايات المشهودة والجنح المشهودة التي تكون عقوبتهما الحبس على ان يعلموا بذلك في الحال المدعي العام الذي حصل الجرم في نطاق اختصاصه وان يتقيدوا بتعليماته.

المادة 25 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1459 تاريخ 08/07/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244863/article/25/