المادة 25
مادة 25: الغي نص الفقرة الاولى من المادة 197 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 واستبدل النص التالي به: يمكن رجال قوى الامن الداخلي في حالة الجرم المشهود توقيف الاشخاص من تلقاء انفسهم وذلك في الجنايات المشهودة والجنح المشهودة التي تكون عقوبتهما الحبس على ان يعلموا بذلك في الحال المدعي العام الذي حصل الجرم في نطاق اختصاصه وان يتقيدوا بتعليماته.