المادة 42
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 110 / 1977 )
مادة 42 :اذا حصل خلاف حول اعتبار الجرائم ناشئة عن الوظيفة او بسببها او لها علاقة لها او اذا كان لها علاقة بالتحقيقات العدلية العادية ام لا, يبت هذا الخلاف النائب العام لدى المحكمة التمييز".
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977, المادة 6, 07/07/1977
مادة 6: الغي نص المادة 42 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971 واستعيض عنه بالنص التالي: "اذا حصل خلاف حول اعتبار الجرائم ناشئة عن الوظيفة او بسببها او لها علاقة لها او اذا كان لها علاقة بالتحقيقات العدلية العادية ام لا, يبت هذا الخلاف النائب العام لدى المحكمة التمييز".