المادة 42
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 110 / 1977 )
مادة 42 :اذا حصل خلاف حول اعتبار الجرائم ناشئة عن الوظيفة او بسببها او لها علاقة لها او اذا كان لها علاقة بالتحقيقات العدلية العادية ام لا, يبت هذا الخلاف النائب العام لدى المحكمة التمييز".
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977, article 6, 07/07/1977
مادة 6: الغي نص المادة 42 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971 واستعيض عنه بالنص التالي: "اذا حصل خلاف حول اعتبار الجرائم ناشئة عن الوظيفة او بسببها او لها علاقة لها او اذا كان لها علاقة بالتحقيقات العدلية العادية ام لا, يبت هذا الخلاف النائب العام لدى المحكمة التمييز".