جميع التشريعات

قرار رقم 275 12/12/2003

وضع يد على عقار مستملك في منطقة عرقا العقارية

النوع
قرار
الرقم
275
التاريخ
12/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 58, 25/12/2003, ص. 6635
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 275 تاريخ 12/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 31/01/2000,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ 31/12/1995 القاضي باعتبار الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم منطقة عرقا الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة,

بناء على قرار التخمين رقم 609 تاريخ 09/08/2003 الصادر عن لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار 659 من منطقة عرقا العقارية-محافظة عكار,

بناء على القرار رقم 247 تاريخ 05/11/2003 القاضي بايداع التعويض بدل استملاك العقار رقم 659 من منطقة عرقا العقارية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على العقار الرقم 659 من منطقة عرقا العقارية ـ محافظة عكار وينذر مالكا العقار المذكور باخلائه خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار وهم:

المادة 2

مادة 2: في حال انقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى, وعدم تقيد أصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد على العقار المستملك بالطرق الإدارية على مسؤولية وحساب أصحاب العلاقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 12 كانون الأول 2003 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني