المادة 1
مادة 1: توضع اليد على العقار الرقم 659 من منطقة عرقا العقارية ـ محافظة عكار وينذر مالكا العقار المذكور باخلائه خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار وهم:
قرار Decision No. 275 12/12/2003
ان المدير العام للاثار,
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 31/01/2000,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 6330 تاريخ 31/12/1995 القاضي باعتبار الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم منطقة عرقا الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة,
بناء على قرار التخمين رقم 609 تاريخ 09/08/2003 الصادر عن لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار 659 من منطقة عرقا العقارية-محافظة عكار,
بناء على القرار رقم 247 تاريخ 05/11/2003 القاضي بايداع التعويض بدل استملاك العقار رقم 659 من منطقة عرقا العقارية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع اليد على العقار الرقم 659 من منطقة عرقا العقارية ـ محافظة عكار وينذر مالكا العقار المذكور باخلائه خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار وهم:
مادة 2: في حال انقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى, وعدم تقيد أصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد على العقار المستملك بالطرق الإدارية على مسؤولية وحساب أصحاب العلاقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 12 كانون الأول 2003 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني