جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 8360 18/07/1974

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7606 تاريخ 13-4-1974 الرامي الى تحديد رواتب الرتباء والافراد في قوى الامن الداخلي والامن العام

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
8360
التاريخ
18/07/1974
الجريدة الرسمية
العدد 59, 25/07/1974, ص. 979-981
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 8360 تاريخ 18/07/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل كلمة الرتباء والافراد الواردة في هذا القانون الرتباء والافراد في قوى الامن الداخلي والامن العام غير المعنيين بأحكام المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967.

المادة 1 اصدار

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7606 ترايخ 13/4/974 الرامي الى تحديد رواتب الرتباء والافراد في قوى الامن الداخلي والامن العام, التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: تحدد سلسلة رواتب الرتباء والافراد وفاقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

مادة 3: يصنف الرتباء والافراد في السلسلة الجديدة وفاقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون, وذلك مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج ودون تعديل في الرتبة .

المادة 4

مادة 4: مع مراعاة احكام المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5 آب 1967, تحول رواتب الرتباء والافراد المعنيين بالمادة المذكورة وفاقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون, وذلك مع احتفاظهم- بحصتهم في القدم المؤهل للتدرج ودون تعديل في الرتبة.

المادة 5

مادة 5: تطبق على الرتباء والافراد مدة التدرج المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) آليا فور اتمام هذه المدة.

المادة 6

مادة 6: يثابر الرتباء والافراد الذين بلغوا القمة في رتبهم على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الرتب التي تعلو رتبهم مباشرة شرط الا تزيد الدرجات الممنوحة فوق القمة عن ست درجات لكل رتبة.

المادة 7

مادة 7: تلغى النصوص التالية: - المواد 125 و 126 و 127 و من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967. - الفقرة (ب ) من المادة السابعة من المرسوم رقم 12961 تاريخ 5/6/1963 المعدلة بالقانون رقم 26/68 تاريخ 13/4/1968.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7286 تاريخ 28/2/974 .

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح اهدن في 18 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين