المادة 4
مادة 4: مع مراعاة احكام المادة 128 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5 آب 1967, تحول رواتب الرتباء والافراد المعنيين بالمادة المذكورة وفاقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون, وذلك مع احتفاظهم- بحصتهم في القدم المؤهل للتدرج ودون تعديل في الرتبة.