المادة 3
مادة 3: تطبيقا لاحكام هذا القانون يعتبر عميلا كل من يتعاطى الوساطة في العمليات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون حتى ولو لم يكن لديه محل خاص يمارس فيه عمله.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: نظام تاريخ 03/05/1957, المادة 136 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.