المادة 18
مادة 18: الغيت المادة 124 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة كل عسكري يقدم لغاية مجرمة بنفسه او بواسطة غيره على اتلاف وسائل الدفاع والمواد الحربية والاسلحة والذخائر والمؤن والاجهزة والالبسة وي شيء منقول من اشياء الجيش او من الاشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني واذا حصل الاتلاف في زمن الحرب او امام متمردين كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا كان المجرم مدنيً تنزل العقوبة حتى نصفها واذا قضي على الضابط بالحبس من جراء منحه الاسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.