المادة 3
مادة 3: الغيت المادة 29 من قانون العقوبات العسكري وابدلت بها الاحكام التالية: يمارس وظائف الضابطة العدلية العسكرية: 1- مفوض الحكومة وقاضي التحقيق ومعاونوهما. 2- الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية قائد الجيش الاعلى وضباط وصفوف ضباط شرطة الجيش وذلك بعد تحليفهم اليمين القانونية.