النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 نافذ

المادة 10

المادة 10

على الدوائر المختصة في المديرية العامة للطيران المدني او في المديرية العامة للنقل ايداع دائرة مراقبة الجباية بيانا احصائيا شهريا مفصلا بعدد مغادري الاراضي اللبنانية عبر المرافىء الجوية والبحرية, وذلك قبل الخامس عشر من الشهر الذي يلي الشهر المعني.

المادة 10 من قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244882/article/10/