النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 نافذ

المادة 11

المادة 11

عند افتقار شركات النقل ووكالات السفر الى الطابع الخاص نتيجة لظروف قاهرة تستوفي كل شركة نقل رسم المغادرة من المسافرين بوسائلها, على ان تنظم كل اسبوع بالقيمة المستوفاة شكا مصرفيا باسم امين صندوق الخزينة المركزي من المصرف المعتمد لديها ومحجوزا منه او مسحوبا على مصرف لبنان, وتسلمه مرفقة به اللوائح التفصيلية باسماء المغادرين لكل رحلة الى مراكز الامن العام في المرفأ المعني وهذا التدبير لا يعفي الشركات المعنية من موجب تقديم البيانات المنصوص عنها في المادة السابعة.

المادة 11 من قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244882/article/11/