المادة 11
عند افتقار شركات النقل ووكالات السفر الى الطابع الخاص نتيجة لظروف قاهرة تستوفي كل شركة نقل رسم المغادرة من المسافرين بوسائلها, على ان تنظم كل اسبوع بالقيمة المستوفاة شكا مصرفيا باسم امين صندوق الخزينة المركزي من المصرف المعتمد لديها ومحجوزا منه او مسحوبا على مصرف لبنان, وتسلمه مرفقة به اللوائح التفصيلية باسماء المغادرين لكل رحلة الى مراكز الامن العام في المرفأ المعني وهذا التدبير لا يعفي الشركات المعنية من موجب تقديم البيانات المنصوص عنها في المادة السابعة.