المادة 101
1- يجوز أن يذكر في البيان الواحد بضائع عائدة لاكثر من مانيفست واحد أو من لائحة شحن واحدة. ويطبق هذا الإجراء على البضائع التي تخرج من المستودع والتي تعود قيودها المدونة لاكثر من سجل واحد. يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه الفقرة.
2 - لا يجوز أن يذكر في البيان الواحد عدة طرود مقفلة مجموعة باية طريقة كانت, على أنها وحدة وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 على أن تراعى بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها مدير الجمارك العام.
نص مرتبط: الطرود الواردة ضمن المستوعبات والطبليات والمقطورات
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 581 تاريخ 30/10/1946, المادة 1, 20/11/1946
مادة 1: تلغى المادة 101 من قانون الجمارك ويستعاض عنها بالنص التالي: (مادة 101 جديدة) تطلق حرية تعاطي مهنة العمل الجمركي لجميع الافراد امام جميع المكاتب الجمركية الموجودة او التي يمكن انشاؤها في الاراضي السورية واللبنانية ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.