1 - إن القيمة الجمركية الواجب التصريح عنها للبضائع المستوردة إلى لبنان، هي قيمة الصفقة أي الثمن المدفوع فعليا أو الواجب دفعه عند شراء تلك البضائع بقصد التصدير إلى لبنان، معدلا بالتكاليف التالية، وذلك بالقدر الذي تحمله المشتري ولم يدرج في الثمن :
أ - تكاليف شحن البضائع حتى وصولها إلى لبنان.
ب - تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والعتالة وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها إلى لبنان.
ج - تكاليف ضمان البضائع حتى وصولها إلى لبنان.
د - العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء.
هـ - أجرة أو تكلفة الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة التي تعتبر، مع تكلفة السلع المعنية، وحدة واحدة لغايات التقييم الجمركي.
و- تكلفة التعبئة والتغليف، سواء من حيث العمل أو المواد.
ز- قيمة السلع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر، مجانا أو بكلفة مخفضة، لتستخدم في إنتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير، وبالقدر الذي لا تكون فيه هذه القيمة قد أدخلت في الثمن المدفوع أو الواجب دفعه، ومع تقسيمها بالتناسب.
المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة المدخلة في تكوين البضاعة.
الأدوات والقوالب والمسابك والأصناف المماثلة المستعملة في إنتاج البضاعة.
المواد التي استهلكت في إنتاج البضاعة.
أعمال الهندسة والتطوير والاعمال الفنية وأعمال التصميم والتخطيط والرسومات التي نفذت في بلد آخر غير البلد المستورد وكانت ضرورية لإنتاج البضائع المستوردة.
ح - عائدات وحقوق الترخيص المتعلقة بالبضائع الخاضعة للتقييم والتي التزم الشاري بسدادها إما مباشرة أو بصورة غير مباشرة بمثابة شرط في بيع البضائع عندما لا تكون هذه العائدات والحقوق مدمجة في الثمن المدفوع أو الواجب دفعه.
ط - قيمة أي استحقاق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر من حصيلة اية عملية إعادة بيع أو تصرف أو استخدام للبضاعة من قبل المشتري.
2 - لا تشمل القيمة الجمركية العناصر التالية، شرط أن تكون منفصلة عن السعر المدفوع فعلا أو الواجب دفعه عن البضائع المستوردة:
أ - أجور نقل البضائع بعد وصولها إلى لبنان.
ب - المصاريف المتعلقة بأشغال البناء والتجهيز والتركيب والصيانة والمعونة التقنية التي يتم القيام بها بعد عملية الاستيراد فيما خص البضائع المستوردة كالتجهيزات والآلات والمعدات الصناعية.
ج - الفوائد المدفوعة نتيجة عقد تمويل موقع من المشتري لشراء البضائع المستوردة، سواء كان هذا التمويل قد تحقق من قبل البائع أو من قبل شخص آخر، على أن يكون عقد التمويل حاصلا بصورة خطية.
د - التكاليف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع المستوردة في لبنان.
هـ - عمولات الشراء المدفوعة من قبل المستورد إلى وكيله لقاء تمثيله الشاري من أجل شراء البضائع المراد تقييمها.
و- تحويلات حصص الإنتاج وباقي الاداءات التي ينجزها المشتري لمصلحة البائع والتي لا تتعلق بالبضائع المستوردة.
ز - الرسوم والضرائب المفروضة في لبنان.
3 - يفهم "بالثمن المدفوع فعليا أو الواجب دفعه" المنصوص عنه في الفقرة الاولى من البند (1) من هذه المادة، كامل المبلغ الذي اداه أو سوف يؤديه المشتري للبائع أو لصالح هذا الاخير لقاء البضائع المستوردة ويشمل المدفوعات التي تمت أو التي ستتم كشرط لبيع البضائع المستوردة من قبل الشاري للبائع أو من قبل الشاري لصالح شخص ثالث إيفاء لموجب على البائع، ويمكن أن يتم الإيفاء نقدا أو بواسطة اعتماد مستندي أو وثائق قابلة للتداول، كما يمكن أن يتم مباشرة أو بشكل غير مباشر.
4 -
أ - تثبت قيمة الصفقة للبضاعة المصرح عنها بوجوب إبراز فاتورة الأصلية وغيرها من المستندات المتعلقة بنفقات الشحن والضمان وسائر المصاريف والاعباء المترتبة على البضاعة.
ب - يجب ان تتضمن القاتورة، بصورة الزامية، اسم البائع والشاري والثمن المدفوع فعليا او الواجب دفعه ووصفا كاملا للبضائع موضوع الارسالية بما فيها الكمية المؤلفة لها. وتقبل الفاتورة سواء وردت مكتوبة بخط اليد او مطبوعة على الآلة الكاتبة او بواسطة الحاسوب او منقولة عن بعد بالبوسائل الالكترونية، وسواء كانت تحمل توقيعا حيا أو توقيعا تم بوسيلة آلية أو الكترونية. يحدد المجلس الأعلى للجمارك دقائق تطبيق هذه الفقرة.
ج - للجمارك الحق في المطالبة بإبراز العقود والمراسلات والاعتمادات المصرفية وسائر المستندات التي تراها مناسبة لإثبات القيمة، دون أن يقيد ذلك حقها في الشك بحقيقة الفاتورة المقدمة أو صحة التصريح، على أن تطبق في هذه الحالة أحكام مادة 36 .
د - إذا كانت قيمة البضائع الواردة في الفاتورة محررة بعملة أجنبية، يتم تحويلها إلى عملة لبنانية على أساس معدل التحويل المعمول به بتاريخ تسجيل البيان التفصيلي والمسند الي معدلات التحويل التي يحددها، شهريا أو دوريا، مصرف لبنان.
هـ - إن الفاتورة الأصلية أو الصورة المصدقة عنها من قبل مكتب الجمارك المختص ، يجب أن تبقى مربوطة بالبيان لتحفظ معه ما لم يكن ثمة استثناءات يجري تحديدها من قبل المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع مدير الجمارك العام.
نص مرتبط: تحديد شروط قبول الفاتورة الاصلية
5 - يشترط لتحديد القيمة الجمركية، وفقا للبند (1) من هذه المادة.
أ - أن لا تكون هناك قيود على تصرف الشاري بالبضائع أو استخدامه لها، غير القيود. التي يفرضها القانون أو السلطات العامة في لبنان. التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها. التي ليس لها تأثير جوهري على قيمة البضائع.
ب - أن لا يكون البيع أو الثمن مرتبطا بشرط معين أو خاضعا لاعتبار ما لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها.
ج - أن لا يستحق للبائع أي جزء من حصيلة اعادة بيع البضائع او التصرف بها او استخدامها في مرحلة لاحقة من قبل المشتري, بشكل مباشر او غير مباشر, ما لم يكن من الممكن اجراء التعديل المناسب للقيمة وفقا لاحكام الفقرة (ط) من البند (1) من هذه المادة.
د - أن لا يكون الشاري أو البائع، سواء كانا شخصيين طبيعيين أو معنويين، مرتبطين وفقا لواحدة أو أكثر من الحالات التالية:
1- إذا كان أحدهما يعمل لدى الآخر.
2- إذا كان معترفا بهما قانونا كشركاء في العمل.
3- إذا كان أحدهم يعمل، بشكل مباشر أو غير مباشر، 5% على الأقل من الحصص والاسهم التي تمنحه حق التصويت لدى الآخر.
4- إذا كان أحدهما يشرف على الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر.
5- إذا كان كلاهما خاضعا بشكل مباشر أو غير مباشر، لإشراف شخص ثالث.
6- إذا كانا يشرفان معا، بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث.
7- اذا كان أحدهما مديرا أو مسؤولا في مؤسسة تابعة للآخر.
8- إذا كانا من الاقارب حتى الدرجة الثالثة. يعتبر الاشخاص ، الذين تربطهم علاقة عمل يكون أحدهم بمقتضاها الوكيل الوحيد أو الموزع الوحيد أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر، مرتبطين معا إذا انطبقت عليهم واحدة أو أكثر من الحالات المذكورة أعلاه.
هـ - لا يعتبر وجود ارتباط ما بين الشاري والبائع وفقا لأحكام الفقرة (د) أعلاه، سببا بحد ذاته لاعتبار قيمة الصفقة غير مقبولة، ما لم يثبت للجمارك أن هذا الارتباط قد اثر على الثمن.
وعلى الجمارك، في هذه الحالة، أن تبلغ المستورد اسباب تاثير الارتباط على الثمن وتفسح له المجال للرد عليها ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 36 أدناه، ويكون إبلاغ هذه الأسباب كتابة اذا طلب المستورد ذلك.
و- تقبل قيمة الصفقة في عملية بيع بين أشخاص مرتبطين وفق أحكام الفقرة (د) أعلاه ويجري تقييم البضائع وفق احكام هذه المادة عندما يثبت المستورد، بمبادرة منه ولأغراض المقارنة فقط، أن هذه القيمة هي قريبة جدا من إحدى القيم التالية:
- قيمة الصفقة لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة على التوالي، طبقا لأحكام المادتين 37 و 38 أدناه، بيعت بغرض تصديرها إلى لبنان، لمشترين آخرين غير مرتبطين بالبائع، وذلك خلال 30 يوما قبل او بعد تاريخ استيراد البضاعة التي يجري تقييمها.
- أو القيمة الجمركية لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة، على التوالي، طبقا لاحكام المادتين 40 و 41 أدناه.
تراعى عند تطبيق هذه القيم، التي لا تقبل أية قيم بديلة عنها، مختلف الفروقات في المستويات التجارية ومستويات الكميات والعناصر الاخرى الواردة في البند (1) من هذه المادة، بالاضافة الى التكاليف التي يتحملها البائع في البيوعات التي لا يكون فيها رابط بينه وبين الشاري، أو التكاليف التي لا يتحملها البائع في البيوعات التي يكون فيها البائع والشاري مرتبطين.
نصوص مرتبطة: تطبيق تفسير قواعد تقييم البضائع في الجمرك
اصول التحقق من صحة القيمة المصرح عنها والاجراءات اللازمة لتعديلها