المادة 11
1- تطبق الرسوم الجمركية المحددة في التعريفة الجمركية على جميع ما يدخل من البضائع الى لبنان, وعند الاقتضاء, على جميع ما يخرج منه, بقطع النظر عن صفة الاشخاص المرسلة اليهم, فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر أو في أية اتفاقية يكون لبنان طرفا فيها.
2- تخضع البضائع المستوردة أو المصدرة من قبل الدولة أو لحسابها للرسوم الجمركية وفقا للاصول المنصوص عليها في مادة 172 من هذا القانون, ما لم تكن موضع استثناءات وفقا أحكام الفقرة (1) من هذه مادة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 771 تاريخ 10/03/1948, المادة 5, 24/03/1948
مادة 5: تعدل المادة 11 من قانون الجمارك فتصبح كما يلي: "خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة العاشرة, ان مستوردي السيارات الذين يكونون قد استفادوا لدى استيرادها وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 217, 231 و241 مكررة, و 243 و244 و249 من الاعفاء من الرسوم الجمركية (البقية بدون تغيير)"