المادة 124
(عدلت بموجب مرسوم 14841/2005 )
أ- يجب ان تتوفر في المعتمد المفوض من صاحب البضاعة، وفي مساعديه، الشروط المحددة في المادة 123 السابقة، بالإضافة إلى الشرطين التاليين :
1- ان يقدم التاجر مسبقا توكيلا مسجلا لدى الكاتب العدل باسم الشخص الذي يعتمده كمفوض ، ويظل هذا التوكيل صالحا ما لم ينقضه الموكل بموجب سند آخر مسجل بذات الطريقة يبلغ للجمرك
2- ان يقدم التاجر ضمانة نقدية او كفالة مصرفية، يحدد قيمتها مدير الجمارك العام عن كل معتمد مفوض بالتوقيع، وعن كل من مساعديه
ب - يمكن لمدير الجمارك العام اختفاء بتفويض بسيط والإعفاء من الضمانة المالية عن المعتمد المفوض من قبل المؤسسات التي لا تتعاطى أعمالا تجارية.
فقرة ج مضافة بموجب م 14841 ت 28/6/2005 ج ر 29
ج- يجب ان تتوفر في معتمدي شركات النقل بالترانزيت المفوضين ومساعديهم الشروط المحددة في المادة 123 السابقة والمتعلقة بمستخدمي مخلصي البضائع المرخصين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة «ج») بموجب مرسوم رقم 14841 تاريخ 28/06/2005, المادة 1, 07/07/2005
مادة 1: تضاف إلى نص المادة 124 من قانون الجمارك، الفقرة «ج» التالي نصها: «ج ـ يجب أن تتوفر في معتمدي شركات النقل بالترانزيت المفوضين ومساعديهم الشروط المحددة في المادة 123 السابقة والمتعلقة بمستخدمي مخلصي البضائع المرخصين».