المادة 140
1 - إن المعاينة لا يمكن أن تجري إلا بحضور مقدم البيان أو المنتدب عنه قانونا, وهما وحدهما مسؤولان عن كل نقص يحصل أثناء المعابنة.
2 - للمصلحة حق فتح البضاعة ومعاينتها في غياب صاحبها أو من يمثله إذا تخلف, رغم أخطاره, عن حضور المعاينة في الوقت المحدد.
3 - للمصلحة عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة إجراء المعاينة قبل أخطارها صاحب البضاعة أو من يمثله, على أن تتم المعاينة من قبل لجنة خاصة تعينها الإدارة تقوم بوضع محضر تضمنه وقائع المعاينة وما أسفرت عنه.