المادة 153
1 - إذا نشأ خلاف بين الجمارك واصحاب العلاقة حول نوع البضاعة أو صفتها أو منشئها أو قيمتها, ورفض هؤلاء قبول تقدير الجمارك, يثبت الخلاف في المعاملة الجمركية المقدمة وينظم به محضر يحال إلى لجنة تحكيمية خاصة مؤلفة وفق أحكام المادة التالية.
2 - لا يلجأ للاحتكام إلى اللجنة المشار إليها, عندما يستدرك القانون احكاما وقواعد خاصة لتحديد نوع البضاعة أو صفتها أو منشئها أو قيمتها.