النص الكامل

قانون الجمارك نافذ

المادة 16

المادة 16

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1­- تطبق مبدئيا القرارات القاضية بتعديل التعريفة بعد مضي ثلاثة أيام كاملة من تاريخ نشرها وفق أحكام الفقرة (2) التالية الا اذا نص على خلاف ذلك في قرار التعديل.

اذا صادف وكان يوم او اكثر من المهلة المذكورة يوم تعطيل رسمي أضيف الى هذه المدة عدد من الايام يساوي عدد ايام التعطيل الرسمي.

2­ - تنسر قرارات تعديل التعريفة المشار اليها بالصاقها في المكان المعد للاعلانات الرسمية في مقر كل من مجلس الوزراء المجلس الاعلى للجمارك والمديرية العامة الجمارك.

3- خلافا لاحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الانواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, اذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة الى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم او تأمينها او ضمانها في مهلة اقصاها ثلاثة ايام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية.

وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه.

يحدد المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، أصول تطبيق هذه الفقرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 16 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244887/article/16/