المادة 168
1 - يمكن السماح للمكلفين الذين يقدمون كفالات مصرفية كافية بتأدية كافة الرسوم والضرائب المتوجبة عن بضائعهم المستوردة, التي لا يقل مقدارها في كل معاملة جمركية عن عشرة ملايين ليرة لبنانية, بعد مدة ستة أشهر او على دفعات خلال هذه المدة, بموجب سندات تعهد مكفولة (كمبيالات).
2 - تنظم هذه السندات على الشكل المعين للسندات التجارية وتحرر لصالح المحتسب المركزي في ادارة الجمارك ويكون تاريخها تاريخ تأدية الرسوم بذاته وتسلم في المحتسبيات المحلية وتدفع عند الاستحقاق في مصلحة أمانة الجمارك الرئيسية.
3 - يضع المجلس الأعلى للجمارك نظاما للتسهيلات موضوع هذه المادة يخضع لموافقة وزير المالية, ويعود له بناء على المعطيات الاقتصادية المستجدة إعادة النظر فيه او تعليق الععل به مؤقتا أو نهائيا اذا قضت مصلحة الخزينة بذلك.
4 - ينتج عن سندات التعهدات المكفولة (الكمبيالات):
أ - فائدة ثابتة يحدد معدلها بقرار صادر عن وزير المالية, تضاف قيمتها الى قيمة الرسوم المتوجبة, وتتألف من القيمتين قيمة السفنجة (الكمبيالة).
ب - فائدة تأخير إضافية قدرها 2% تتوجب اذا لم تسدد السفنجة في الموعد المحدد فيها وتطبق ضمن الأحكام الواردة في الفقرة ج أدناه على مجموع قيمة الكمبيالة من تاريخ الاستحقاق لغاية تاريخ التأدية الذي يجب أن لا يتجاوز في حده الأقصى مدة شهرين تاريخ الاستحقاق ودون ضرورة للانذار.
ج - إذا لم تسدد السفنجة بعد مضي مهلة شهرين على استحقاقها تصبح كافة الرسوم والفوائد متوجبة الأداء فورا, ويلاحق تحصيلها بكافة الإجراءات القانونية المرعية.
ان الفائدتين موضوع الفقرتين (أ) و (ب) الواردتين أعلاه تعودان في كل الأحوال الى الخزينة.
5 - تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية بناء لاقتراح المجلس الأعلى للجمارك.