المادة 170
1 - إن كفيل الرسوم المضمونة هو, بالنسبة للجمارك, مكلف حقيقي كالمدين الأصلي لذلك فان للخزينة, على أمواله المنقولة, حق الامتياز العام المنصوص عليه في هذا القانون.
2 - في حال عجز الكفيل عن القيام بتعهده, يترتب على المدين الأصلي ان يقدم, خلال يومين, كفيلا آخر يقبل به المحتسب المركزي للجمارك, واذا لم يفعل, عليه ان يدفع الرسوم المترتبة بذمته, المستحق منها وغير المستحق.