النص الكامل

قانون الجمارك نافذ

المادة 208

المادة 208

يمكن لمدير الجمارك العام, بناء على طلب أصحاب العلاقة, أن يسمح باتلاف البضائع التي تصاب بعطل في المستودع العمومي واستيفاء الرسوم والضرائب على النفايا الناتجة عن عملية الإتلاف, والا تستوفى الرسوم والضرائب عن هذه البضائع في الحالة التي تكون عليها قبل الإتلاف.

المادة 208 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244887/article/208/