المادة 208
يمكن لمدير الجمارك العام, بناء على طلب أصحاب العلاقة, أن يسمح باتلاف البضائع التي تصاب بعطل في المستودع العمومي واستيفاء الرسوم والضرائب على النفايا الناتجة عن عملية الإتلاف, والا تستوفى الرسوم والضرائب عن هذه البضائع في الحالة التي تكون عليها قبل الإتلاف.