النص الكامل

قانون الجمارك نافذ

المادة 216

المادة 216

(عدلت بموجب مرسوم 17065/2006 )

يفتح المستودع الخصوصي لجميع البضائع الخاضعة للرسوم وكذلك للبضائع التي يشكل خزنها أخطارا معينة أو يتطلب تخزينها إنشاءات خاصة, باستثناء البضائع المعطلة أو الممنوعة أو المحتكرة حتى ولو رخص بصورة خاصة باستيراد هذه البضائع. تخرج عن هذا الاستثناء المنتوجات التبغية التي يجري ادخالها الى المستودعات العائدة لشركات الطيران, في مطار بيروت الدولي.

المادة 216 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244887/article/216/