المادة 226
1 - يمنح الحق بإنشاء المستودعات الخصوصية للمواد النفطية كما تحدد المواد المسموح ادخالها الى كل مستودع, بقرار من المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, وبعد موافقة لجنة مؤلفة من ممثل عن كل من المحافظة المختصة وادارة الجمارك ووزارات الصحة العامة والأشغال العامة والنقل والصناعة والطاقة والبيئة وممثل عن البلدية التي يراد انشاء المستودعات في نطاقها.
تضم هذه اللجنة اليها في بيروت ممثلا عن ادارة المرفأ وتحدد بالاتفاق معه مبلغ الجعالة التي يجب على أصحاب هذه المستودعات دفعها لتلك الادارة مقابل حقها في استيفاء رسم الخزن.
2 - تحدد اللجنة المذكورة شروط انشاء المستودعات, كما يحدد مدير الجمارك العام أهمية موظفي الجمارك اللازمين لمراقبتها. وتبقى نفقات هذه المراقبة (نفقات الموظفين وسكنهم ومكاتبهم ولوازمهم) على عاتق المنتفعين من الوضع.