المادة 231
1 - ان بعض البضائع الأجنبية المعينة, بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام, بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية, يمكن اخضاعها لوضع المستودع المخصص , في المخازن التجارية, في مدن الساحل والداخل, حتى ولو كان فيها مستودع عمومي او مستودع خصوصي.
2 - تطبق على المستودعات المخصصة الأحكام المتعلقة بالمستودعات الخصوصية والواردة في المواد 217 (الفقرة الأولى) و218 و220 و221 و222 و223 و224.
3 - يجب ان تكون المخازن المعدة للمستودع المخصص واقعة في اطار المدينة المرخص إنشاؤه فيها, او في ضواحيها وبوسع ادارة الجمارك تضييق هذا الحد بقدر ما ترى ذلك لازما لتأمين مصالحها.
4 - تقدم طلبات الترخيص بمنح وضع المستودع المخصص الى مدير الجمارك العام.