النص الكامل

قانون الجمارك نافذ

المادة 231

المادة 231

1 - ان بعض البضائع الأجنبية المعينة, بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام, بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية, يمكن اخضاعها لوضع المستودع المخصص , في المخازن التجارية, في مدن الساحل والداخل, حتى ولو كان فيها مستودع عمومي او مستودع خصوصي.

2­ - تطبق على المستودعات المخصصة الأحكام المتعلقة بالمستودعات الخصوصية والواردة في المواد 217 (الفقرة الأولى) و218 و220 و221 و222 و223 و224.

3­ - يجب ان تكون المخازن المعدة للمستودع المخصص واقعة في اطار المدينة المرخص إنشاؤه فيها, او في ضواحيها وبوسع ادارة الجمارك تضييق هذا الحد بقدر ما ترى ذلك لازما لتأمين مصالحها.

4­ - تقدم طلبات الترخيص بمنح وضع المستودع المخصص الى مدير الجمارك العام.

المادة 231 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244887/article/231/