المادة 25
ان منشأ البضائع هو البلد الذي أنتجت فيه أو المتحصل عليها كليا في هذا البلد, ويشمل فذلك:
أ - المنتجات المعدنية المستخرجة في هذا البلد من أرضه أو مياهه أو قاع بحاره.
ب - المنتجات النباتية التي تجني أو تحصد فيه.
ج - الحيوانات الحية التي تولد وتربى فيه.
د - المنتجات المتحصل عليها مباشرة من الحيوانات التي تربى فيه.
هـ - المنتجات المتحصل عليها بالقنص أو بصيد الاسماك فيه.
و- منتجات الصيد البحري والمنتجات البحرية الاخرى المتحصل عليها خارج المياه الاقليمية عن طريق السفن المسجلة في هذا البلد والحاملة علمه.
ز- المنتجات المعدة أو المصنعة على ظهر السفن المصانع من المنتجات المشار اليها في الفقرة (و) أعلاه على أن تكون هذه السفن المصانع مسجلة في هذا البلد وحاملة علمه.
ح - المنتجات المستخرجة من ارض أو قاع البحر خارج المياه الإقليمية عندما يمارس هذا البلد حقوقا حصرية له على هذه الارض أو قاع البحر لغايات استثمارية.
ط - الفضلات والمستخرجة الناتجة عن عمليات التصنيع والمواد المتروكة التي لا تصلح الا لاسترجاع مواد أولية.
ي - البضائع المتحصل عليها في هذا البلد من المنتجات المشار إليها في الفقرات من (أ) إلى (ط) أعلاه أو من مشتقاتها بأي مستوى كانت.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قرار رقم 308 تاريخ 09/03/1953, المادة 1, 18/03/1953
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون الجمارك على الوجه الآتي: "ان ايداع البيان الجمركي من قبل المكلفين وتأدية الرسوم يجب ان يتما في اقرب مكتب جمارك من الحدود, الا فيما يتعلق ببضائع التصدير التي هي من الانواع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي, او بالبضائع القابلة للتلف , والتي ينبغي ان يصرح بها وفقا للشروط التي تحددها ادارة الجمارك, اما في مكاتب التصدير الداخلية واما في مكاتب الخط الثاني المأذون لها".