المادة 271
يجوز إخراج البضاعة المدخلة مؤقتا, على دفعات, كما يجوز إخراجها عن غير طريق مكتب الإدخال.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 441 تاريخ 28/11/1941, المادة 1, 10/01/1942
مادة 1: رسم الخزينة في اثناء مدة الحرب : أ) تخفض الى اربعة ايام كاملة مهلة الثمانية ايام الكاملة المحددة في المادة 270 من قانون الجمارك ب ) تطبق تعريفة رسم الخزينة المحددة بالمادة 271 من قانون الجمارك ابتداء من اليوم الخامس بدلا من اليوم التاسع. ج) تخفض مهلة الثلاثين يوما الكاملة بشأن البضائع المارة بالترانزيت ومهلة الخمسة عشر يوما الكاملة بشأن البضائع المعدة للتصدير المنصوص عليهما في المادة 273 من قانون الجمارك الى ثمانية ايام كاملة.