النص الكامل

قانون الجمارك نافذ

المادة 28

المادة 28

1 -­ ان البضائع الأجنبية المستوردة الى لبنان والمقبولة في التعريفة العادية, يمكن اثبات منشئها إما بتضمين الفاتورة الأصلية المنظمة بها والصادرة عن المرسل الأجنبي تحديدا لمنشأ البضائع بأي شكل من الأشكال, واما بإبراز شهادة منشأ مستقلة بها.

2­ - شذوذا على أحكام الفقرة 1, يمكن في حالات خاصة, يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, ولغير الغاية الاحصائية, المطالبة بإثبات المنشأ بمستندات تصدر عن السلطة المختصة في بلد المنشأ, كما يمكن في حالات أخرى تحدد بالطريقة ذاتها, الاعفاء من اثبات المنشأ. كما يمكن عند الشك لأسباب جدية, وبالرغم من ابراز شهادة منشأ, فرض تقديم اثباتات تكميلية للتحقق من ان تعيين المنشا مطابق للقواعد الموضوعة.

3­ - إن كل خلاف حول صحة المنشأ قابل للمراجعة وفقا للفصل السابع من الباب الثاني من هذا القانون.

4­ - ان عدم تقديم فاتورة أصلية أو صورة طبق الاصل عنها مصادق عليها من الجهة التي أصدرتها, أو ابراز مستندات غير صحيحة عن المنشأ يؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 421 أو 425 أو 428, حسب الاقتضاء.

نص مرتبط: الحالات الخاصة التي يطلب فيها اثبات المنشأ

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مذكرة رقم 1711 تاريخ 21/04/2001, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مذكرة تاريخ 06/08/2001, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مذكرة تاريخ 01/03/2003, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 28 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244887/article/28/