النص الكامل

قانون الجمارك نافذ

المادة 284

المادة 284

1­ - إن السيارات الأجنبية التي تقوم بين الخارج ولبنان بنقل مسافرين وبضائع يمكن قبولها معفاة من الرسوم تحت وضع الاستيراد المؤقت بشرط المعاملة بالمثل, على أن تراعى الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

2­ - يمكن لمدير الجمارك العام السماح بالاستيراد المؤقت, معفاة مؤقتا من الرسوم, للسيارات المعدة للتصليح في لبنان وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 269 وما يليها من هذا القانون, على ان يعاد تصدير هذه السيارات ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ تسجيل معاملاتها الجمركية.

3­ - يحظر على السيارات موضوع الفقرتين (1) و (2) أن تقوم بأي نقل كان في داخل الأراضي اللبنانية أثناء إقامتها في هذه الأراضي, تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 426 من هذا القانون.

المادة 284 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244887/article/284/