المادة 307
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 106/2007 )
يمنح الاعفاء من الرسوم الجمركية ضمن الشروط والقواعد العامة التالية:
1 - ان تكون البضاعة قد شحنت بموجب بوالص شحن لأمر الشخص المستفيد من الاعفاء او جرى شراؤها في المستودعات العمومية او المستودعات الخصوصية أو المستودعات المخصصة او في منطقة حرة أو جرى التنازل عنها من قبل شخص ثالث لحساب الجهة التي تستفيد قانونا من الاعفاء .
2 - ان يكون الشخص الذي يستفيد من الاعفاء والتسهيلات الجمركية منقطعا لوظيفته وان لا يقوم بعمل آخر ولا يتعاطى التجارة بصورة مباشرة او غير مباشرة.
3- تخضع المواد التي تستفيد من الاعفاء من الرسوم الجمركية الى كافة المعاملات الجمركية والكشف، الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة رقم (1)) بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 106 تاريخ 16/03/2007, المادة 1, 26/03/2007
مادة 1: يستبدل نص الفقرة رقم (1) من المادة 307 من قانون الجمارك بالنص التالي: «1 ـ أن تكون البضاعة قد شحنت بموجب بوالص شحن لأمر الشخص المستفيد من الإعفاء أو جرى شراؤها في المستودعات العمومية أو المستودعات الخصوصية أو المستودعات المخصصة أو في منطقة حرة أو جرى التنازل عنها من قبل شخص ثالث لحساب الجهة التي تستفيد قانونا من الإعفاء».