المادة 313
تعفى من الرسوم الجمركية, مع مراعاة احكام المادة 295 من هذا القانون, المفروشات والاثاث المجهزة بها السفن البعيدة المدى التي يزيد محمولها عن خمسماية طن بحري المعدة للتسجيل في احد الموانىء اللبنانية وفقا لقانون 21 كانون الاول سنة 1954 ضمن الشروط التي يعينها المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (المبلغ المحدد) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 24/06/1950, المادة 1, 28/06/1950
مادة 1: يعدل المبلغ المحدد في المادة 313 من قانون الجمارك فيصبح 20000 غ.ل بدلا من 5000 غ ل او س .