المادة 322
تحدد تعريفة رسم الخزن, تطبيقا لأحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة 321, كما يلي, بالليرة اللبنانية وابتداء من اليوم السادس:
أولا:
أ - في مخازن مطار بيروت الدولي: /10,000/ عشرة آلاف ليرة عن كل مئة كيلوغرام لكل أسبوع.
ب - في مخازن سائر المكاتب الجمركية: /2,000/ ألفا ليرة لبنانية عن كل مئة كيلوغرام لكل أسبوع.
ثانيا: تراعى في تحديد واستيفاء الرسم المشار اليه سابقا الأصول التالية:
1 - كل كسر من 100 كيلو غرام يؤدي الرسم المفروض على المئة كيلوغرام.
2 - كل أسبوع يبتدىء يتوجب عنه الرسم كاملا.
3 - يخفض الرسم الى النصف اذا كان الخزن على أرض مكشوفة.
ثالثا: اذا تجاوزت مدة الخزن 30 يوما, وأيا كان محل الخزن, يستوفى علاوة على الرسوم الواردة أعلاه عن كل مئة كيلوغرام ولكل يوم:
أ - في مخازن مطار بيروت الدولي:
1- من اليوم الحادي والستين لغاية اليوم الستين:/2,000/ ألفا ليرة لبنانية.
2 - من اليوم الحادي والستين فما فوق:/4,000/ أربعة آلاف ليرة لبنانية.
ب - في مخازن سائر المكاتب الجمركية:
1 - من اليوم الحادي والثلاثين لغاية اليوم الستين: 8 ثماني ليرات لبنانية.
2 - من اليوم الحادي والستين لغاية اليوم التسعين: 16 ست عشرة ليرة لبنانية.
3 - من اليوم الحادي والتسعين الى اليوم المئة والعشرين: 24 أربع وعشرون ليرة لبنانية.
4 - من اليوم المئة والواحد والعشرين فما فوق: 32 اثنتان وثلاثون ليرة لبنانية أما البضائع الباقية في المخازن والمستودعات التي تديرها ادارة الجمارك مباشرة على أثر حراسة قضائية او حجز مقررة بناء على طلب أي شخص او ادارة غير الجمارك, فان قيمة رسم الخزن بصددها تحددها السلطة التي قررت الحراسة القضائية او الحجز, آخذة في الإعتبار التعريفة المذكورة أعلاه.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الرابعة) بموجب قرار رقم 489 تاريخ 11/02/1946, المادة 1, 27/02/1946
مادة 1: تعدل الفقرة الرابعة من المادة 322 من قانون الجمارك كما يلي: "اذا ارتكب المخالفة مجهول وكانت قيمة الاشياء المحجوزة الاجمالية لا تتجاوز الثلاثماية ليرة سورية او لبنانية يجري تبليغ ورقة دعوة المخالف او قرار اللجنة الجمركية بالتعليق على باب دار العدل وعلى باب الجمرك الخارجي حيث تعقد اللجنة جلساتها" "واذا كانت قيمة الاشياء المحجوزة الاجمالية تتجاوز الثلاثماية ليرة فيجري التبليغ بالتعليق على باب دار العدل والنشر في جريدتين محليتين"
عُدلت جزئياً (الفقرة الرابعة والخامسة) بموجب قرار رقم 988 تاريخ 12/10/1949, المادة 1, 19/10/1949
مادة 1: يعدل نص الفقرة الرابعة والخامسة من المادة 322 من قانون الجمارك بابدال عبارة "الثلاثماية ليرة سورية او لبنانية "بعبارة" الالف وخمسمائة ليرة سورية او لبنانية"