المادة 349
يتسلم موطفو الجمارك عند دخولهم الوظيفة تفويضا للخدمة يعطيه مدير الجمارك العام وفقا لنموذج يقرره.
وعليهم أن يحملوا دائما هذا التفويض أثناء قيامهم بوطائفهم وان يبرزوه لدى اول طلب.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 270 تاريخ 13/08/1952, المادة 1, 20/08/1952
مادة 1: تعدل المادة 349 من قانون الجمارك على الوجه التالي: ان حق المصالحة في القضايا المتعلقة بمخالفة قرارات وانظمة الجمارك يعود, حسب الحالات , اما للمجلس الاعلى للجمارك اللبنانية او لمدير الجمارك العام او لرؤساء الاقاليم. اولا- يمارس رؤساء الاقليم حق المصالحة على الشكل التالي: 1- يبت رؤساء الاقاليم نهائيا في المخالفات التي تقع تحت احكام المادة 356 من هذا القانون. 2- يبت رؤساء الاقاليم, بشرط موافقة المدير العام, في الاحوال التالية: أ - في المخالفات التي تقع تحت احكام المواد 357 الى 360 مكررة. ب - في كافة المخالفات الاخرى عندما لا تتجاوز قيمة البضائع 2000 ليرة لبنانية وفي القضايا التي تكون فيها رسوم مهربة او معرضة للضياع, حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع 2000 ليرة لبنانية, اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يتجاوز 600 ليرة لبنانية ثانيا- تبقى الفقرتان الاخيرتان من المادة المذكورة دون تعديل.