النص الكامل

قانون الجمارك نافذ

المادة 397

المادة 397

1­ - يجري تبليغ قرار المحكمة الى صاحب الشأن شخصيأ أو في آخر محل معروف لإقامته أو في محل إقامته المختار أو محله التجاري.

إذا كان صاحب الشأن غائبا يمكن إجراء التبليغ إلى كل شخص راشد يساكنه. يمكن أن يكون التبليغ لخادم أو لمستخدم تجارة. وفي حال رفض التوقيع يذكر ذلك ويبقى التبليغ صالحا.

2­ - إذا غير صاحب الشأن محل إقامته المصرح به أو محل تجارته بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون إعلام الجمرك خطيا بذلك, أو إذا أعطى عنوانا كاذبا, تجري معاملة التبليغ بالتعليق على باب محل إقامته الاخير أو محله المعروف او المصرح به وعلى باب الجمرك الخارجي.

3­ - إن أوراق الجلب تبلغ حسب الأصول نفسها المذكورة أعلاه والمتعلقة بتبليغ قرار المحكمة.

4­ - إذا ارتكب المخالفة مجهول وكانت قيمة الأشياء المحجوزة الإجمالية لا تتجاوز المليون ليرة لبنانية يجري تبليغ ورقة دعوة المخالف أو قرار المحكمة بالتعليق على باب قلم المحكمة.

واذا كانت قيمة الاشياء المحجوزة الإجمالية تتجاوز المليون ليرة فيجري التبليغ بالتعليق على باب قلم المحكمة والنشر في جريدتين محليتين.

5­ - إذا ارتكب المخالفة شخص مقيم في الخارج, ترسل أوراق دعوة المخالف وقرار المحكمة إلى النيابة العامة الاستئنافية وهي تؤمن تبليغها بالطريقة التي تراها مناسبة.

المادة 397 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244887/article/397/