المادة 402
(عدلت بموجب مرسوم 6278/2001 )
1 - تستأنف احكام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية امام محكمة الاستئناف المختصة في بيروت, وذلك خلال الثلاثين يوما التي تلي تبليغ الحكم وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية, وتعين جلسة المحاكمة الاولى دون التقيد بمهل تبادل اللوائح.
2 - تخصص , بقرار من وزير العدل, بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في بيروت, احدى غرفها للنظر في الطعن بالاحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى الناظرة في القضايا الجمركية.
3 - يمكن ان يرخص لغرفة محكمة الاستئناف في بيروت, الناظرة في استئناف الاحكام الصادرة في القضايا الجمركية, ان تعقد جلساتها في مقر يخصص لها في ادارة الجمارك, وذلك بمرسوم يتخذ بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى وبناء على اقتراح وزير العدل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 6278 تاريخ 10/09/2001, المادة 2, 13/09/2001
مادة 2: يلغى نص المادة 402 من قانون الجمارك ويستعاض عنه بالنص التالي: -المادة 402 (الجديدة): 1 تستأنف احكام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية امام محكمة الاستئناف المختصة في بيروت, وذلك خلال الثلاثين يوما التي تلي تبليغ الحكم وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية, وتعين جلسة المحاكمة الاولى دون التقيد بمهل تبادل اللوائح. 2 تخصص , بقرار من وزير العدل, بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في بيروت, احدى غرفها للنظر في الطعن بالاحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى الناظرة في القضايا الجمركية. 3 يمكن ان يرخص لغرفة محكمة الاستئناف في بيروت, الناظرة في استئناف الاحكام الصادرة في القضايا الجمركية, ان تعقد جلساتها في مقر يخصص لها في ادارة الجمارك, وذلك بمرسوم يتخذ بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى وبناء على اقتراح وزير العدل".