المادة 421
أ - تستهدف لحجز البضائع المهربة ومصادرتها، بشرط مراعاة أحكام المادة 422 وتطبيق الجزاء المحدد في المادة 423، المخالفات التالية:
1- أحكام مشتركة بين جميع البضائع
- رقم1- استيراد أو محاولة استيراد البضائع الممنوعة او المحتكرة او المقيدة أو الخاضعة للرسوم الجمركية بطريقة التهريب أو دون مانيفست أو دون بيان جمركي.
- رقم 2- البيان الكاذب في جنس البضاعة. ويعتبر بمثابة بيان كاذب في الجنس قيد بضاعة ممنوعة او محتكرة، في المانيفست أو الأوراق التي تقوم مقامه، تحت تسمية لا تدل على حقيقة جنسها ونوعها وصفتها.
- رقم 3 - البيان الكاذب في النوع أو الصفة الذي يعرض رسوما للضياع.
- رقم 4 - البيان الكاذب في الوزن والعدد والقياس (أو كل وحدة نوعية أخرى) الذي ينطوي على زيادة تتجاوز عشر (1/10) الوزن أو العدد أو القيام (أو أية وحدة نوعية أخرى) المصرح به، إلا فيما يختص بالمنتجات الخاضعة لرسوم باهظة أو لرسوم ريعية، معينة بقرار من المجلس الاعلى للجمارك، التي تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كانت الزيادة في الوزن أو العدد او القياس (أو أية وحدة نوعية أخرى) تتجاوز واحدا من عشرين(1/20).
- رقم 5 - البيان الكاذب في القيمة الذي ينطوي على زيادة تعادل أو تفوق عشر(1/10) القيمة المصرح بها.
- رقم 6 - البيان الكاذب في المصدر او المنشأ الذي يرمي إلى الحصول على الاستفادة من تعريفة ادنى من التعريفة المطبقة فعلا.
- رقم 7 - تنظيم او تقديم مستندات كاذبة أو مزورة أو منطوية على دلالات كاذبة، بقصد الحصول على الاستفادة إما من الإعفاء من الرسوم او من تعريفة او رسم ادنى من التعريفة او الرسم المطبقين فعلا.
- رقم 8 - التحقق من دلالات كاذبة عن العدد والوزن والقيمة والنوع في الفواتير المقدمة باعتبار أنها فواتير أصلية.
- رقم 9- الاستيراد، بواسطة بريد الرسائل لرسالات ورزم مقفلة، (عالية، ومضمونة) ورسالات مع قيمة مصرح بها وعلب مع قيمة مصرح بها ورزم صغيرة (عالية ومضمونة) ومطبوعات عادية ومضمونة وعينات عالية ومضمونة، خالية من اللصاقات النظامية وثابت انها تنطوي على بضائع ممنوعة او خاضعة للرسوم، وفقا للشروط المنصوص عليها في القرارات المرعية الإجراء.
- رقم 10- التحقق، في أي حال كان، من نقص لا مبرر له في الطرود المرسلة بالترانزيت أو في البضائع الموضوعة في طرود مرسلة بالترانزيت.
- رقم 11- استبدال البضائع المصرح بانها معدة للترانزيت، كلها او جزء منها، ببضائع أخرى، المحقق في اي حال كان، دون أن يمنع ذلك، إذا كانت البضاعة المبدلة محظرا إخراجها، من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الرقم 28 من هذه المادة.
- رقم 12 - عدم اثبات المرور إلى الخارج او الوصول الى المقصد لبضاعة مرسلة بالترانزيت او معاد تصديرها.
ان تكرار هذه المخالفة والمخالفتين السابقتين، يمكن أن يؤدي، عدا ذلك، إلى حرمان مرتكبها أو شركائه من حق الاشتغال بالترانزيت، بمجرد تدبير إداري.
- رقم 13 - النقص غير المبرر في كميات البضائع الموضوعة في المستودعات الخصوصية او في المستودعات المخصصة.
ان هذه المخالفة يمكن أن تؤدي الى حرمان ذوي العلاقة من الاستفادة من المستودع الخصوصي أو المستودع المخصص بمجرد تدبير إداري.
- رقم 14- عدم ارجاع بيانات التعهد المكفولة المتعلقة بنقل البضائع من مستودع جمركي الى مستودع جمركي آخر او إعادة تصديرها من المستودع الجمركي، مؤشرا عليها بوصول البضاعة.
- رقم 15 - اكتشاف بضائع في المنطقة الحرة محظر دخولها إليها. تحقق هذه المخالفة بحق أصحاب البضائع أو مودعيها أو مأموريهم أو شركائهم وبالإجمال بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 417 او بحق الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة والتي قد تكون مسؤولة بموجب أحكام المادة 258 .
- رقم 16 - الادخال بطريقة التهريب إلى المنطقة الجمركية لبضائع موضوعة في المنطقة الحرة. تحقق هذه المخالفة بحق أصحاب البضائع أو مودعيها أو مأموريهم أو شركائهم وبالاجمال بحق الاشخاص المذكورين في المادة 417 .
- رقم 17 - عدم اتمام الععاملات المنصوص عليها في المواد 89 و 251 و 259 بشأن المنطقة الحرة.
- رقم 18- عدم تقديم السلع المقبولة تحت وضع الادخال الموقت او تحت وضع المستودع لصناعي، لدى كل طلب من مصلحة الجمارك،
أما في حالتها لدى الدخول واما بعد تحويلها خلال المدة النظامية.
- رقم 19- عدم إعادة تصدير الاصناف المدخلة موقتا معفاة من الرسوم والاصناف الناتجة عنها بعد معالجتها، أو عدم وضعها في المستودع العمومي، ضمن المهلة النظامية.
- رقم 20- عدم تصنيع السلع المدخلة تحت وضع المستودع الصناعي او عدم تسديد الوضع المذكور باعادة تصدير منتجات التقاص او بوضعها في مستودع عمومي او في منطقة حرة او بطرحها في الاستهلاك.
يمكن، عدا ذلك، أن تؤدي مخالفة هذه الأحكام أو أحكام الفقرتين 18 و 19 السابقتين الى حرمان ذوي العلاقة من الاستفادة من وضع الإدخال الموقت أو من وضع المستودع الصناعي بمجرد تدبير اداري تصدره السلطة المختصة.
- رقم 21 - نقل البضائع من ناقلة الى ناقلة اخرى او إعادة تصديرها بدون بيان أو ترخيص نظامي.
- رقم 22 - تحميل البواخر أو الشاحنات او الكميونات أو غيرها من وسائل النقل او تفريغها أو سحب البضائع بدون ترخيص من الجمرك أو بغياب ممثليه.
- رقم 23- ذكر عدة طرود مقفلة، مجموعة بأية طريقة كانت، في المانيفست او في قوائم الشحن أو في اوراق الطريق أو البيانات التفصيلية على أنها وحدة.
- رقم 24- الزيادة عن المانيفست أو سواه من المستندات التي تقوم مقامه، المحققة بعد تقريغ وسيلة النقل أيا كانت. تحقق هذه المخالفة بحق المكلف بقيادة الناقلة أو الناقل أو المنتدب عنهما حسب الاصول وبصورة عامة بحق جميع الأشخاص المذكورين في المادة 417 .
- رقم 25 - استعمال الأصناف المذكورة أدناه، خارج الأماكن المسموح فيها ذلك، او استعمالها في غير الوجوه الخاصة التي استوردت من اجلها، او تخصيصها لغير الغاية المعدة لها، او استبدالها، كل ذلك بصورة غير نظامية، أو بيعها بدون اشعار الجمرك مسبقا وقبل أن يكون الجمرك قد أمن تحصيل الرسوم العادية أو قبل أن يكون المشتري الجديد قد حل تماما محل المستورد الاصلي وفى جميع موجباته. وهذه الاصناف هي:
أ - المنتوجات المقبولة، وفقا لتعريفة الجمارك، معفاة من الرسوم او الخاضعة لرسوم مخفضة بالنظر الى الغاية الخاصة المعدة لها.
ب - اللوازم أو المواد أو العدد او المنتوجات المسلمة معفاة من الرسوم الجمركية بمقتضى الفصول 5 و8 و 9 و10 من الباب الرابع من هذا القانون.
ج- السيارات المدخلة موقتا معفاة من الرسوم.
تضبط هذه المخالفات بحق المستفيدين من الاعفاء الجمركي او من الرسوم المخفضة او من الادخال الموقت او بحق مخلصي البضائع او الوسطاء او المتعهدين أو الملتزمين وبصورة عامة بحق جميع الأشخاص المذكوريين في المادة 417 ويمكن ان تؤدي أيضا هذه المخالفات الى نزع الوضع الممتاز من المخالفين الذين يستفيدون منه لمدة يمكن ان تبلغ خمس سنوات.
- رقم 26- تجول بضاعة خاضعة لضابطة النطاق أو حيازتها، بصورة غير نظامية، ضمن النطاق الجمركي والتجول غير المستوفي لمنطوق سند النقل.
- رقم 27 - الزيادة او النقص غير المبررين في الحساب المفتوح المحدد في المادة 344
- رقم 28- تصدير أو محاولة تصدير بضائع محظر اخراجها، بدون بيان او بطريقة التهريب، او البيانات الكاذبة عند التصدير، في النوع أو الجنس او الصفة او القيمة المقصود منها تجاوز تحظير الاخراج.
- رقم 29 - لدى التصدير، اذا كانت البضائع تستهدف لرسوم اخراج، التصدير أو محاولة التصدير بدون بيان أو بطريقة التهريب والمخالفات المذكورة في الأرقام 2 و3 و4 و5 و7 و8 من هذه المادة.
- رقم 30 - التهرب او محاولة التهرب من اجراء المعاملات الجمركية على شيء ما، أو من تأدية الرسوم، بواسطة بيان كاذب او ناقص او بواسطة جميع اعمال او وسائل الغش غير المنصوص عليها في هذه المادة وفي المواد 424 الى 431، وكذلك سائر المخالفات غير المذكورة في مكان آخر.
2- المخالفات المماثلة لمخالفات استيراد بضائع ممنوعة او مقيدة أو محتكرة بدون بيان أو بطريقة التهريب.
- رقم 31- حيازة ورق اللعب الخالي من الختم القانوني او طرحه للبيع او نقله داخل الاراضي اللبنانية. (الغي الرقم 31 بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 480 ت 2/7/2007)
- رقم 32 - استيراد او اعادة تصدير البضائع المذكورة في المادة 61 بواسطة بواخر يقل محمولها عن 150 طنا بحريا.
- رقم 33 - تجول البواخر، التي يقل محمولها عن 150 طنا بحريا، الناقلة بضائع من نوع البضائع المذكورة في المادة 61 ضمن النطاق البحري، أو وقوفها ضمن اثني عشر ميلا من السواحل او في مرفا ما في غير حالة القوة القاهرة المثبتة.
- رقم 34 - عدم تقديم الاثباتات خلال المهل المحددة في بيانات التعهد المكفولة، بالوصول الى البلد الأجنبية المقصودة، عن البضائع المذكورة في المادة 61 والمنقولة على بواخر يقل محمولها عن 150 طنا بحريا كانت قد رست ضمن اثني عشر ميلا من السواحل أو في مرفأ لبناني على أثر حالة ناجمة عن قوة قاهرة مثبتة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 43 تاريخ 23/03/2001, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الرقم 31) بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 480 تاريخ 02/07/2007, المادة 1, 03/07/2007
مادة 1: ألغيت المادة 331 والرقم 31 من المادة 421 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).